الشيخ الأنصاري
75
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أقول ( 97 ) : كونها كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل . وتمام الكلام في محله ( 98 ) . [ الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته ، ] ( الرابعة ) ( 99 ) لو ردّت ( 100 ) سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته